العلامة الحلي

436

تحرير الأحكام

خطأً ، كانت الدية عليهما نصفين ، وكذا لو جرحه أحدُهُما موضحةً والآخرُ مأمومة ( 1 ) أو جائفةً فمات من الجرحين . 7007 . الثالث : لو اشترك الجماعة في الجناية على الطّرف ، اقتصّ منهم ، وردّ المجنيّ عليه ما فضل لكلّ واحد منهم عن جنايته ، فلو قطع ثلاثةٌ يدَ واحد كان للمجنيّ عليه قطعُ يد الثلاثة ، ويردّ عليهم ديةَ يدين يقتسمونها بينهم بالسّويّة ، وله قطع يد اثنين ، ويردّ الثّالثُ عليهما ثُلْثَ دية اليد ، ويردّ المجنيّ عليه عليهما ثلثي دية يد ، وله قطع يد واحدة ، ويردّ الآخران على المقتصّ منه ثلثي دية يده . ولو طلب المجنيّ عليه الديّةَ كانت عليهم أثلاثاً ، وكذا البحث لو كان الجاني أكثر من ثلاثة . وتتحقّق الشّركة بصدور الفعل عنهم أجمع ، إمّا بأن يشهدوا عليه بما يوجب قطعَ يده ثمّ يرجعوا ، أو يُكْرِهوا إنساناً على قطعه ، أو يلقوا صخرةً على طرفه فتقطعه ، أو يضعوا حديدةً على المفصل ويعتمدوا عليها جميعاً ، أو يمدّوها فتبين . ولو قطع كلُ واحد منهم جزءاً من يده ، لم يقطع يد أحدهم ، وكذا لو قطع كلُّ واحد منهم من جانب ، أو جعل أحدُهم آلتَهُ فوق يده ، والآخر تحت يده ، واعتمدا حتّى التقتا ، فلا قطع على واحد منهما ، بل على كلّ واحد القصاصُ في جنايته ، لانفراد كلّ واحد منهما بجنايته . وكذا لو وضعوا منشاراً على مفصله ثمّ مدّه كلُّ واحد مرّةً بانت اليدُ ، لأنّ

--> 1 . في « ب » : والآخر دامية .